للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم البناء على القبور:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ويكره البناء على القبور) كراهة تحريم ظاهره مطلقا، قال في التحقيق: ويجب على ولي الأمر أن يأمر بهدمها لأن عليا قال لأبي الهياج الأسدي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته» (١).

(و) كذا يكره (تجصيصها)؛ أي: تبييضها بالجص وهو الجبس لما روى مسلم (٢) في «صحيحه» قال: «نهى رسول الله أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه» وفي رواية لأبي داود: «وأن يكتب عليه» (٣)، قال في «المدونة»: وقال مالك أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها، وروى ابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال: إن كانت القبور لتسوى بالأرض، وعن ابن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي زمعة البلوى صاحب النبي أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات (قال سحنون) فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبني عليها؟. اهـ (٤).

وجاز تعليمها بشيء كحجارة ونحوها مما لم يدخل في تركيبه النار فرارا من سوء الفال، وذلك لحديث عثمان بن مظعون لما توفي ودفنه النبي فأخذ صخرة وقال: «أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي» (٥).

• هل يغسل المسلم أباه الكافر:

كأن المصنف استشعر سؤال سائل عن حكم تغسيل المسلم للكافر


(١) رواه مسلم (٩٦٨).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٦٧٧)، والترمذي كما في العارضة (٤/ ٢٧١)، وأبو داود (٢/ ١٩٣)، وغيرهم.
(٣) رواه أبو داود (٣٢٢٨)، والترمذي (١٠٧٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٤) المدونة (١/ ١٨٩)، دار صادر.
(٥) أبو داود (٣٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>