ذلك (وإلا)؛ أي: وإن لم يقدر على استلامه بفيه (وضع يده عليه)؛ أي: على الحجر الأسود (ثم وضعها على فيه من غير تقبيل)؛ أي: تصويت، فإن لم يصل إليه مسه بعود ثم يضعه على فيه من غير تقبيل، فلا يكفي العود مع إمكان اليد، ولا اليد مع إمكان التقبيل. وهذا الاستلام سنة في أول الطواف مستحب في باقيه لحديث ابن عمر هـ قال:«كان رسول الله ﷺ حين يقدم مكة، يستلم الركن الأسود، أول ما يطوف»(١) وفي رواية: «يستلمه ويقبله»(٢).، وعن عابس بن ربيعة، عن عمر الله أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال:«إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك»(٣)، وعن ابن عباس قال:«طاف النبي ﷺ على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر»(٤)؛ وروي عن النبي ﷺ أنه قال لعمر:«إنك لرجل شديد تؤذي الضعيف إذا طفت بالبيت. فإذا رأيت خلوة من الحجر فأدن منه وإلا فكبر ثم امض»(٥)، فإن أمكنه استلام الحجر بشيء في يده كالعصا ونحوها فعل. فقد روى ابن عباس:«طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن»(٦)، وهذا كله مستحب.
• دعاء التقبيل للحجر الأسود:
أخرج البيهقي عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا استلم الحجر الأسود يقول: «باسم الله والله أكبر» وعن نافع قال: كان ابن عمر ما إذا استلم الحجر قال: «اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء
(١) البخاري (١٦٠٣)، ومسلم (٣٠٣٩). (٢) البخاري (١٦١١). (٣) مالك في الموطأ (٢/ ٤٠٨)، والبخاري (١٥٩٧) ومسلم (١٢٧٠، ٣٠٥٦). (٤) البخاري (١٦١٢ - ١٦٣٢). (٥) مسند أحمد (١/ ٢٨) (١٩٠)، والسنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٨٠) (٩٠٤٣) قال في المجمع: «وفيه راو لم يسم» (٣/ ٢٤١)، وانظر: معاني الآثار للطحاوي (٢/ ١٧٨). (٦) البخاري (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢).