وعن ابن شهاب قال:«مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، من ولادات النساء وعيوبهن»(١).
وعن ابن عمر قال عمر ﵁:«لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن». وروي أيضا مثل ذلك عن سعيد بن المسيب (٢).
• شهادة الخصم والمتهم:
(ولا تجوز شهادة خصم على خصمه (ولا) شهادة (ظنين) بالظاء وهو المتهم في دينه بارتكاب أمر لا يجوز شرعا، لحديث عمرو بن شعيب الآتي قريبا، وما رواه مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال:«لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» ووصله البزار في «مسنده» من طرق عن عمر ﵁، واعتمد الشافعي هذا الخبر (٣).
(ولا يقبل) في الشهادة إلا العدول) ليست العدالة أن يتمحض الرجل للطاعة حتى لا يشوبها معصية لأن ذلك متعذر لا يقدر عليه إلا الصديقون ولكن المراد من كانت الطاعة أكثر أحواله وهو مجتنب للكبائر. لقوله تعالى: ﴿ذوا عدل منكم﴾ [المائدة: ٩٥]، (و) كذلك (لا) تجوز (شهادة المحدود في الزنى) مثلا ما لم يتب، أما إن تاب فسينص عليه. قال تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا لهم شهدة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾ [النور: ٤]، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه»(٤)، الغمر: الحقد، ورواه أحمد وأبو داود بدون ذكر
(١) مصنف عبد الرزاق (٧/ ٣٣٢)، والمصنف لابن أبي شيبة (٥/ ٨٢). (٢) مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣). (٣) شرح الزرقاني (٣/ ٤٩٠)، وقال البيهقي: أخرجه أبو داود مع حديث الأعرج في المراسيل (٢١٣٨١). قال الحافظ: ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يتقوى بعضها ببعض، أفاده الشوكاني. (٤) السنن الكبرى للبيهقي (٢١٠٧٧)، وسنده ضعيف، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجه.