للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتعلق بها كالإجارة لقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه … ﴾ إلى قوله … ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾ [البقرة: ٢٨٢] فنص على ذلك في السلم كما قال ابن عباس في تفسير الآية وقد تقدم حديثه في السلم، وقيس عليه المال وكل ما يقصد به المال، أما غير المال فلا تجوز شهادة النساء فيه لأن الله لم ينص على شهادتهن إلا في الأموال، ونص على الرجال في القذف فقال: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ [النور: ٤] وقال في الطلاق: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن … ﴾ إلى قوله … ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم﴾ [الطلاق: ٢] فلم ينص على النساء إلا في الأموال فدل على اختصاص شهادتهن بها.

ولما جاء عن الزهري قال: «مضت السنة من رسول الله والخليفتين بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود، والنكاح، والطلاق» (١).

وعلل القرطبي قبول الشهادة في الأموال دون غيرها فقال: «لأن الأموال كثر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها وتكررها.

فجعل فيها التوثق تارة بالكتابة، وتارة بالإشهاد، وتارة بالرهن، وتارة بالضمان، وأدخل في جميع ذلك النساء مع الرجال» (٢).

(ومائة امرأة كامرأتين) وذلك كرجل واحد يقضي بذلك مع رجل أو مع اليمين (فيما يجوز فيه شاهد ويمين، وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال) وهو النطق بأن يشهدن أنه نزل مستهلا، وفائدة ذلك الإرث له أو منه، (وشبهه) مثل عيوب الفرج أو البدن (جائزة) ولا يعارض هذا الحصر في قوله: ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال لأن ذلك مخصوص بما قيدنا به كلامه من قولنا فيما هو من شأن الرجال.


(١) التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (٢/ ٢٦٩)، وتلخيص الحبير (٤/ ٢٠٧).
(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>