للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جاء في القرآن والسنة ما يدل على ذلك ولا عبرة بخلافه (١).

• اللمس للمرأة بشهوة:

(ويجب الوضوء من الملامسة)؛ أي: من الأسباب المؤدية إلى الحدث الملامسة، فإذا لمس البالغ امرأة غير محرم تشتهى عادة انتقض وضوءه إذا قصد اللذة وجدها أو لم، أو وجدها دون قصد، فإن لم يقصد ولم يجد فلا نقض، واللمس هنا هو ما دون الجماع على ما فسر به جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وأصحابه قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ [النساء: ٤٣] قال ابن العربي: ولم يختلف عن ابن مسعود أن الملامسة ما دون الجماع (٢)، وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده، فعليه الوضوء» (٣)، قال ابن عبد البر: وحمل الظاهر والعموم على التصريح أولى من حمله على الكناية (٤).

(للذة) حاصل فقه المسألة أن اللامس إن كان قاصدا اللذة وجب عليه الوضوء بمجرد الملامسة وجد لذة أو لا، وأولى إن قصد ووجد وإن لم يكن قاصدا اللذة بل كان قاصدا بالملامسة الاختبار هل الجسم صلب أو لا، ولكنه وجد لذة فيجب عليه الوضوء لوجود اللذة، أما إن لم يقصد ولم يجد فلا شيء عليه. هذا حكم اللامس، وأما الملموس فإن بلغ والتد توضأ وإلا فلا شيء عليه ما لم يقصد اللذة، وإلا صار حكمه حكم اللامس، فلا ينقض لحديث عائشة قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي، في قبلته فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما»، قالت: والبيوت


(١) انظر: تفسير القرطبي (٣/ ٣٥٤).
(٢) المسالك (٢/ ١٨٢). وأثره أخرجه عبد الرزاق (٤٩٩ - ٥٠٠)، والبيهقي (١/ ١٢٤).
(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ١٣٢).
(٤) الاستذكار (١/ ٣٢٥). وهو قول ابن العربي في المسالك (٢/ ١٨٢) ولعله أخذه من أبي عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>