للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لأخذه، فالتفت، فإذا النبي ، فاستحييت منه» (١)، قال الحافظ (٢): «فنزوت بنون وزاي؛ أي: وثبت؛ وفيه حجة على من منع ما حرم عليهم كالشحوم لأن النبي أقر ابن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور، وفيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب». اه. قال علماؤنا: تبسمه إنما كان لما رأى من شدة حرص ابن مغفل على أخذ الجراب ومن ضنته به ولم يأمره بطرحه ولا نهاه.

• طعام الكفار غير الكتابيين:

(ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي) مطلقا وثنيا (٣) كان أو غير وثني، ذكاه لنفسه أو لمسلم لمفهوم قوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم﴾ [المائدة: ٥] ففهم منه أن طعام غيرهم من ملل الكفر الأخرى لا يحل، والمقصود الذبائح، ولحديث علي : «أن النبي كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن لم يسلم ضرب عليه الجزية غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم» (٤).

وكذلك لا تؤكل ذبيحة السكران والمجنون ولو أصابا الذكاة لفقدان عقلهما، قال ابن الحاجب وتصح من الصبي المميز والمرأة، من غير ضرورة على الأصح (٥).


(١) البخاري (٥٥٠٨).
(٢) الفتح (٩/ ٥٥٤)، وانظر: تفسير القرطبي (٣/ ٢٧٤).
(٣) وهو من يعبد الوثن؛ أي: الصنم، قال في المصباح: الوثن الصنم سواء كان من خشب أو حجر.
(٤) نصب الراية، وإسناد المرسل جيد، وقال الألباني في غاية المرام: لم يثبت مرفوعا من قول النبي سوى قوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب والله أعلم.
قلت: وهو في الموطأ عند مالك في باب جزية أهل الكتاب (ص ١٢١).
(٥) التوضيح على جامع الأمهات (٣/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>