للأكبر. ولا ينافي هذا ما تقدم من الحرمة في قول المصنف: ولا يطأ إلخ؛ لأن الحرمة إنما جاءت من قدومه على وطئها بطهرها من حيضها بالتيمم، وهذا ما لم يضر به ترك الوطء في بدنه أو يخشى العنت (١). ففي المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، الرجل يغيب لا يقدر على الماء، أيجامع أهله؟ قال:«نعم»(٢).
وفي «سنن البيهقي» عن معاوية بن حكيم عن عمه محمن بن حيدة، قال: قلت: يا رسول الله، إني أغيب أشهرا عن الماء ومعي أهلي أفأصيب منهم؟ قال:«نعم». قلت: يا رسول الله، إني أغيب أشهرا قال:«وإن غبت»(٣).
[فرع: مسألة في فاقد الطهورين]
من لم يجد ماء ولا ترابا كالسجين المربوط والمريض الذي لا يجد من يناوله ونحوه:
أربعة أقوال:
١ - ابن القاسم يصلي ويقضي دليله قوله ﷺ: ﴿إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم﴾ (٤). ورأى القضاء احتياطا.
٢ - مالك لا يصلي ولا يقضي ودليله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا
(١) انظر تفصيل ذلك في: التوضيح (٤٨٢/ ١)، تحقيق: الهويمل، وانظر: شرح جامع الأمهات لابن عبد السلام (٢٥/ ١ ب) والثعالبي (٣٣/ ١ ب) بواسطة الهويمل، وانظر: البيان والتحصيل (٥٦/ ١ ٥٧). (٢) أخرجه أحمد (٧٠٩٧)، والبيهقي في السنن (٢١٨/ ١)، قال الهيثمي في المجمع (١/ ٥٩٢): «رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه ضعف، ولا يعتمد الكذب» وله شاهد من حديث عمران بن حصين عند البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢)، وآخر من حديث عمار عند البخاري ومسلم، وثالث من حديث أبي ذر عند أبي داود (٣٣٢)، والترمذي (١٢٤) وانظر: نصب الراية (١٤٩/ ١). (٣) الطبراني في المعجم الكبير (٣٣٧/ ٢٠) رقم (٧٩٧)، قال الهيثمي في المجمع (١/ ٣٢٧): «رواه طب ك وإسناده حسن». اه. (٤) البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم رقم (١٣٣٧).