بالتيمم، وأما لو وجدا الماء قبل الصلاة فإن كان الوقت متسعا للغسل والصلاة ولو ركعة في الوقت الذي هما فيه، فإن التيمم يبطل. وأما إن وجداه بعد الدخول فيها وقبل فراغها ولو اتسع الوقت أو قبل الدخول فيها ولكن لم يتسع الوقت للغسل وإدراك ركعة فإنهما يصليان بالتيمم (١).
(ولا يطأ الرجل امرأته) المسلمة أو الكتابية أو أمته التي انقطع عنها دم حيض أو دم (نفاس بالطهر بالتيمم) على المشهور؛ أي: يحرم عليه الوطء ولا مفهوم للوطء بل التمتع بما بين السرة والركبة ولو من فوق حائل حرام. (حتى يجد) وفي رواية حتى يجدا بالتثنية فعلى الأولى طلب الماء أو شراؤه عليه وحده وعلى الثانية عليهما معا (من الماء ما تتطهر به المرأة) أو الأمة من دم الحيض أو دم النفاس، فعن مجاهد (٢) في قوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ قال: حتى ينقطع الدم، ﴿فإذا تطهرن﴾ قال إذا اغتسلن.
(ثم ما يتطهران به جميعا) من الجنابة. وما قاله هنا يفسر قوله آخر الكتاب: وأن لا يقرب النساء في دم حيضهن أو دم نفاسهن لأن ظاهره إن انقطع عنهن جاز له الوطء، فأفاد هنا أنه ولو انقطع الحيض لا يجوز له الوطء ولو بالتيمم، وإنما امتنع الوطء على المشهور لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح للصلاة فقط.
ويؤخذ من كلام المصنف أن التيمم يسمى طهورا وهو كذلك لقوله ﵊:«وتربتها طهورا» ويسمى أيضا وضوءا لقوله ﵊: «التيمم وضوء المسلم»(٣) ويؤخذ منه أيضا أن من لم يجد الماء ليس له إدخال الجنابة على نفسه، وهو قول مالك في «المدونة»(٤)؛ أي: يكره ولو كان يتيمم للأصغر فليس له إدخال الجنابة على نفسه بحيث يصير يتيمم
(١) وانظر: التوضيح (١/ ٤٨٨)، تحقيق: عبد العزيز الهويمل، ط: جامعة أم القرى مخطوط. (٢) الدارمي (١/ ٢٤٩) (٣) انظر: أسماء التيمم في المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (٢/ ٢٣٢). (٤) المدونة (١/ ٤٨)، وانظر: المذهب (١/ ٢٠٥).