للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادة الأخ المنقطع إلى أخيه والصديق الملاطف (١).

• حكم شهادة المجرب عليه الكذب:

(ولا) تجوز (شهادة مجرب في كذب) حرام (٢) وتكرر منه ذلك. لحديث عائشة السابق، وحديث موسى بن أبي شيبة مرسلا: «أن النبي جرح شهادة رجل في كذبة كذبها» (٣).

ففي كتاب سيدنا عمر إلى أبي موسى : «والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة، إلا مجلود في حد، أو مجرب عليه شهادة الزور، أو ظنين في ولاء أو قرابة، فإن الله ﷿ تولى من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان» (٤)، وأما المرة الواحدة فلا أثر لها لأنها صغيرة ما لم يترتب عليها مفسدة فكبيرة، ولذلك قدحت في شهادته.

(أو مظهر لكبيرة) أو يباشر صغير الخسة كسرقة لقمة، أو تطفيف حبة في الكيل، وأما صغائر غير الخسة كنظرة لأجنبية فلا يقدح إلا بشرط الإدمان عليها. وقوله مكرر لأنه تقدم (ولا يقبل إلا العدول).

(و) كذا (لا) تجوز شهادة (جار لنفسه نفعا)؛ أي: من يجر بشهادته لصاحبه منفعة يستفيد منها مثل أن يشهد لشريكه في شيء من مال الشركة.

صورة ذلك: أن أحد الشريكين ادعى على رجل بمال، والحال أن ذلك المال المدعى به من مال الشركة فلا يجوز لشريكه أن يشهد له لأنه يجر نفعا لنفسه. (و) كذا (لا) تجوز شهادة (دافع عنها)؛ أي: عن نفسه (ضررا) مثل أن يكون لرجل على آخر دن فادعى عليه رجل آخر بدين فشهد له هذا أنه قضاه دينه، فهذا يتهم أن يكون دفع عن نفسه المخاصمة؛ أي: بينه وبين


(١) انظر: البيان والتحصيل (٦/ ٤٢٦).
(٢) احترازا مما إذا كان مباحا في إصلاح ونحوه.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٩٦)، وقال: وهذا أصح وهو مرسل.
(٤) البيهقي (٢٠٥٣٧)، وانظر: الاستذكار (٧/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>