والفرقة التي يملكها الزوج هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون الخلع طلاقا؛ ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدا فراقها فكان طلاقا كغير الخلع من الكنايات؛ ولأنها لم تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة. وسيأتي بقية من الكلام عليه بعد اللعان والله المستعان.
• ألفاظ الطلاق:
ثم انتقل يتكلم على ألفاظ الكناية فقال:(ومن قال لزوجته: أنت طالق البتة فهي: ثلاث دخل بها، أو لم يدخل) ولا ينوى في البتة مطلقا مدخولا بها أم لا لحديث عائشة ﵂ قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي ﷺ فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبن طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال:«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»(١)، وهو ظاهر في أن حكم البتة ثلاث، ولو اختلف الحكم لما منعها من الرجوع حتى يسألها عن أي أنواع البتة كان طلاقه إياها؛ وحديث ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته السهمية البتة فأخبر النبي ﷺ بذلك فقال: والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله ﷺ: «والله ما أردت إلا واحدة» قال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة … الحديث (٢)، وقد سبق قريبا ففيه دليل على أن هذا اللفظ كان معروفا للثلاث، ولذلك لم يقبل النبي ﷺ قوله أنه أراد بها واحدة حتى استحلفه.
قال مالك عن يحيى بن سعيد … . قال عمر بن عبد العزيز ﵀: لو كان الطلاق ألفا، ما أبقت البتة منها شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى (٣).
وجاء عن علي ﵁ من طرق يقوي بعضها بعضا أنه قال: «الخلية
(١) تقدم تخريجه. (٢) تقدم تخريجه. (٣) الموطأ (١١٤٨)، وانظر: الاستذكار (١٠/ ٦)، وعبد الرزاق في المصنف (١١١٨٥).