للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحية المسجد عند المالكية والأحناف إنما تصح (إذا كان وقت) الدخول (يجوز فيه الركوع) للنافلة، لأن النبي نهى عن صلاة النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس وهكذا الصبح حتى تطلع الشمس فعن أبي هريرة : «أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» (١).

• فالحاصل أن تحية المسجد لها ثلاثة شروط:

١ - أن يدخل على طهارة،

٢ - وأن يكون مراده الجلوس في المسجد،

٣ - وأن يكون الوقت وقت جواز.

[هل تجزئ الصلوات المفروضة وركعتا الفجر عن تحية المسجد؟]

(ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر) في بيته أجزأه لذلك؛ أي: لتحية المسجد (ركعتا الفجر)، لأن القصد شغل البقعة وقد حصل كما أنها تحصل بصلاة الفرض قضاء وأداء.

(ومن ركع)؛ أي: صلى الفجر في بيته ثم أتى المسجد لصلاة الصبح مع الإمام (فاختلف فيه)؛ أي: هل يطلب منه تحية المسجد (فقيل: يركع ركعتين) للحديث المتقدم: «إذا أتى أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، وعلى هذا القول هل ينوي بهما التحية أو إعادة الفجر قولان للمتأخرين.

(وقيل: لا يركع) لورود النهي عن الصلاة بعد الفجر بل يجلس حتى يقوم لصلاة الصبح وهو المعتمد في المذهب، واقتصر عليه خليل (٢).


(١) رواه البخاري (٥٥٦)، ومسلم (٨٢٦).
(٢) مواهب الجليل (٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، وتنوير المقالة (٢/ ١٩٨ - ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>