وتحية المسجد عند المالكية والأحناف إنما تصح (إذا كان وقت) الدخول (يجوز فيه الركوع) للنافلة، لأن النبي ﷺ نهى عن صلاة النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس وهكذا الصبح حتى تطلع الشمس فعن أبي هريرة ﵁:«أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»(١).
• فالحاصل أن تحية المسجد لها ثلاثة شروط:
١ - أن يدخل على طهارة،
٢ - وأن يكون مراده الجلوس في المسجد،
٣ - وأن يكون الوقت وقت جواز.
[هل تجزئ الصلوات المفروضة وركعتا الفجر عن تحية المسجد؟]
(ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر) في بيته أجزأه لذلك؛ أي: لتحية المسجد (ركعتا الفجر)، لأن القصد شغل البقعة وقد حصل كما أنها تحصل بصلاة الفرض قضاء وأداء.
(ومن ركع)؛ أي: صلى الفجر في بيته ثم أتى المسجد لصلاة الصبح مع الإمام (فاختلف فيه)؛ أي: هل يطلب منه تحية المسجد (فقيل: يركع ركعتين) للحديث المتقدم: «إذا أتى أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، وعلى هذا القول هل ينوي بهما التحية أو إعادة الفجر قولان للمتأخرين.
(وقيل: لا يركع) لورود النهي عن الصلاة بعد الفجر بل يجلس حتى يقوم لصلاة الصبح وهو المعتمد في المذهب، واقتصر عليه خليل (٢).