(ولا بأس)؛ بمعنى: الجواز وكان الأصل منعه لكنه أجيز لما في حل العدل (وهي الأحمال أو الأكياس التي فيها البضاعة) من الحرج والمشقة على البائع من تلويث ما فيه، ومؤنة شده إن لم يرضه المشتري فأقيمت الصفة مقام الرؤية (بشراء ما في العدل على البرنامج) بفتح الباء وكسر الميم. قال الفاكهاني: هي كلمة فارسية والمراد بها الصفة لما في العدل المكتتبة، وفي عرف زماننا الدفتر (بصفة معلومة) لأن النبي ﷺ أقام الصفة مقام المعاينة كما في قوله: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها»(١). وللعمل حكاه مالك في «الموطأ» فقال: «وهذا الأمر الذي لم يزل الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المبتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له. اه (٢)، ولأن حل العدل (٣) فيه حرج ومشقة على البائع من تلويث ما فيه وابتذاله ولذهاب الكثير من حسنه ومؤنة شده إذا لم يرضه المشتري، ولأنه بيع على الصفة فجاز في العين الغائبة كالسلم المضمون في الذمة، فإن وجده على الصفة التي في البرنامج لزمه البيع ولا خيار له، وإن وجده على غيرها فهو بالخيار باللزوم والفسخ» (٤).
• الملامسة:
(ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف) ظاهره أنه لو وصفه لجاز، والمشهور عدم الجواز لأنه لا مشقة في إخراجه ونشره، (أو في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه) لما روى مالك في «الموطأ» عن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة»(٥)، وحديث أنس ﵁ قال:
(١) البخاري (٧/ ٤٩) (٥٢٤) من حديث عبد الله بن مسعود ﵁، وأبو داود (٢١٥٠). (٢) (٢/ ٦٧٠)، وانظر: شرح الزرقاني (٣/ ٤٠٥). (٣) (العدل) الذي يعادل في الوزن والقدر (مصباح)، والمراد به: المتاع المربوط بصفة معينة ووزن معين. (٤) انظر: حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤). (٥) أخرجه أحمد (٣/ ٩٥) (١١٩٢٤)، والبخاري (٣/ ٩١) (٢١٤٤)، ومسلم (٥/ ٣) (٣٧٩٨).