للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل مسلم تلزمه نفقته) بقرابة، أو رق، أو نكاح لأغنى عما قبله، فعن محمد بن علي الباقر مرسلا: «أن رسول الله فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون» (١).

(و) كذلك يخرج زكاة الفطر (عن مكاتبه) على المشهور وعن مالك سقوطها عنهما، وقيل: تجب على المكاتب فمقابل المشهور قولان (وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد)؛ أي: بعد عجزه.

[أفضل أوقات إخراجها]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ويستحب إخراجها)؛ أي: زكاة الفطر (إذا طلع الفجر من يوم الفطر) وذلك لما روى ابن عمر : «أن رسول الله أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (٢).

وعن عكرمة عن ابن عباس -قال: «فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات» (٣).

وتعرض المصنف لوقت الاستحباب، ولم يتعرض لوقت الوجوب، وفيه قولان مشهوران أحدهما أنها تجب بغروب الشمس من آخر أيام رمضان، والآخر بطلوع فجر يوم العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، ومذهب المدونة الجواز لحديث أبي هريرة قال: «وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثوا من الطعام فأخذته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله، قال: إني محتاج، وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال: فخليت عنه، فأصبحت، فقال النبي : «يا أبا هريرة، ما فعل


(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٤٠) وصوب وقفه، والبيهقي (٤/ ٢٧٢) من طريق الشافعي مرسلا، وانظر: تعليق الحافظ في الفتح (٣/ ٣٦٩).
(٢) البخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٢٢٨٥)، وأبو داود (١٦١٠) وغيرهم.
(٣) أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والحاكم (١/ ٤٠٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>