للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المخيرة فلا يخلو إما أن تخير في العدد، أو في النفس، فإن خيرت في العدد فليس لها أن تختار زيادة على ما جعل لها، وإن خيرت في النفس فإن قالت: اخترت واحدة أو اثنتين لم يكن لها ذلك وبطل خيارها، وإن قالت: اخترت نفسي كان ثلاثا، ولا تقبل منها إن فسرته بما دون ذلك وهذا معنى قوله: (وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها) لأن الخيار قد جعل لها أن تقيم عنده أو تبين منه وهي لا تبين منه بالواحدة بل بالثلاث.

فائدة (١): البينونة التي تقدم أنها تمنع الارتجاع تقع بستة أمور وهي:

١ - ردة أحد الزوجين.

٢ - الخلع.

٣ - الثلاث أو ما يقوم مقامها.

٤ - الطلاق قبل البناء.

٥ - انقضاء عدة الرجعية.

٦ - طلاق الحاكم على الزوج من غير إيلاء، ولا إعسار بالنفقة.

وقد نظمها بعضهم بقوله:

أبن بخلع زوجة أو ردة … أو بثلاث أو تمام عدة

أو بطلاق إن يكن قبل البنا … أو كان من غير الذي بها بنى

إلا لإيلاء وعسر النفقه … هذا الذي قد قاله من حققه

[الإيلاء]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(وكل حالف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو مول.

ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان).


(١) تبيين المسالك للشيخ محمد الشيباني الشنقيطي (٣/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>