غير النخل كالخوخ والتين فالتأبير فيه أن تبرز الثمرة فيه عن موضعها وتتميز بحيث تظهر للناظر وإبار الزرع خروجه من الأرض على المشهور، وعليه فمن اشترى أرضا مبذورة لم يبرز زرعها فإنها تتناول بذرها.
(ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) للحديث السابق وفيه: «من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»، وحديث عبادة بن الصامت ﵁:«إن من قضاء رسول الله ﷺ أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وإن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع»(١).
ومعنى يشترطه المبتاع؛ أي: يشترطه للعبد لا لنفسه فإن اشترطه لنفسه امتنع إن كان الثمن ذهبا والمال ذهبا أو فضة عند الشافعي ولا يضر عند مالك للإطلاق.
قال ابن دقيق العيد: استدل به لمالك على أن العبد يملك لإضافة الملك إليه باللام وهي ظاهرة في الملك، قال غيره: يؤخذ منه أن العبد إذا ملكه سيده مالا فإنه يملكه، و ب هـ قال مالك وكذا الشافعي في القديم لكنه إذا باعه بعد ذلك رجع المال لسيده إلا أن يشترطه المبتاع (٢).
• البيع على وفق البرنامج:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة. ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف.
أو في ليل مظلم لا يتأملانه، ولا يعرفان ما فيه، وكذلك الدابة في ليل مظلم ولا يسوم أحد على سوم أخيه، وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التساوم. والبيع ينعقد بالكلام، وإن لم يفترق المتبايعان).
(١) أحمد (٢٢٧٧٨)، وابن ماجه (٢٢١٣)، وفي الزوائد في إسناده إسحق بن يحيى بن الوليد، وأيضا لم يدرك عبادة بن الصامت قاله البخاري وغيره، قال الشيخ الألباني: صحيح لغيره، والبيهقي (١١٠٨٧). (٢) فتح الباري (٥/ ٥٠).