ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها.
ونكاح التفويض جائز وهو أن يعقداه ولا يذكران صداقا ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها، فإن فرض لها صداق المثل لزمها، وإن كان أقل فهي مخيرة فإن كرهته فرق بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض لها صداق مثلها فيلزمها.
وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقد قيل بغير طلاق. وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهما وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها كانا زوجين وإن تأخر ذلك فقد بانت منه.
وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع فليختر أربعا ويفارق باقيهن).
الشرح
• وجوب العدل بين الزوجات:
(وليعدل بين نسائه) سواء كن حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا﴾ [النساء: ٣]؛ أي: فاختاروا واحدة، أمر الله ﷾ بالاقتصار على الواحدة إن خاف الجور فدل على أن العدل واجب، ولحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:«إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط» وفي رواية: «أحد شقيه مائل»(١)، وحديث
(١) أبو داود (٢١٣٣)، والترمذي (١١٤١)، والنسائي (٧/ ٦٣)، وابن ماجه (١٩٦٩)، وابن حبان (٤٢٠٧)، قال أبو عيسى الترمذي: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى، عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي، عن قتادة، قال: كان يقال، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ وصحح الألباني الروايتين في «صحيح الترغيب والترهيب» برقم (١٩٤٩).