الصيد لغة: هو مصدر صاد يصيد صيدا، ثم أطلق الصيد على المصيد نفسه، تسمية للمفعول بالمصدر كقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ [المائدة: ٩٥].
أي: المصيد، واستخدم ذلك في أكثر من موضع في القرآن. ومعناه: أي: الصيد لغة: هو الاقتدار على ما كان ممتنعا ولا مالك له (١).
والصيد شرعا: قال ابن عرفة: أخذ مباح أكله غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد؛ أي: نية الإصطياد (٢).
(والصيد للهو مكروه) اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على جواز قتل الصيد للأكل، وأما قتله لغير الأكل فلا لحديث عبد الله بن عمرو ما يرفعه قال:«من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله ﷿ عنها يوم القيامة قيل: يا رسول الله فما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها»(٣).
قال في «التنبيه»: اللهو مصدر لهوت بالشيء بالفتح لهوا إذا لعبت به لحديث النبي ﷺ: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا ثلاث … »، ولحديث ابن عباس ﵄:«من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن»(٤).
• وللصيد ثلاثة أحكام:
الأول: الإباحة وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله: (والصيد لغير
(١) انظر: المصباح المنير (ص ١٣٥)، مادة: (صيد)، وانظر: كتاب أحكام الذبائح في الإسلام للدكتور محمد أبو فارس (ص ٧٤). (٢) نقله النفراوي في الفواكه الدواني (١/ ٣٩٠). (٣) والشافعي في المسند، والحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، غير أن ابن القطان أعله بصهيب مولى ابن عامر، وانظر: حديث رقم (٥٧٥٠) في ضعيف الجامع. (٤) وحسنه الألباني في السلسلة (١٢٧٢)، وفي الجامع الصغير (٦١٢٣).