للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العصر أول وقتها أفضل. لحديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله : «وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس … » (١)، وهذا في الوقت المختار أما الضروري فيمتد إلى الغروب الحديث: «أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى … » (٢)، ولحديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة : «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر» (٣).

• وقت صلاة المغرب:

(ووقت صلاة المغرب وهي)؛ أي: صلاة المغرب لها اسمان هذا لأنها تقع عند الغروب، والآخر (صلاة الشاهد يعني)؛ أي: مالك بقوله الشاهد (الحاضر) وكأن قائلا قال له: ما معنى الحاضر؟ فقال: (يعني أن المسافر لا يقصرها) وهما صلاة الصبح والمغرب بإجماع (٤) (ويصليها كصلاة الحاضر) ورده عبد الوهاب بأنه مسموع لا يقاس.

قلت: وقيل الشاهد: النجم الذي يطلع في ذلك الوقت، وقد ورد ما يؤيد هذا من حديث أبي بصرة الغفاري أن رسول الله لما صلى العصر، قال: «ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد» (٥)، ولعله هو الذي يقصده القاضي؛ وقال الحافظ ابن عبد البر: والشاهد النجم (٦)، قال الحطاب: وذكر ابن ناجي عن التونسي أنه قال الذي جاء في الحديث أن الشاهد النجم أولى


(١) الحديث رواه مسلم (١٧٣)، وأبو داود (٣٩٦)، والنسائي (٥٢٢).
(٢) رواه مسلم (٣١١)، ورواه الترمذي بلفظ قريب منه (١٥١).
(٣) البخاري (٥٥٤)، ومسلم (١٦٣).
(٤) مراتب الإجماع لابن حزم (٢٤).
(٥) رواه مسلم (٢٩٢).
(٦) قاله مالك في العتبية نقله عنه في النوادر، كما في الاستذكار (١/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>