للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحد ولفظهما عنه: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم (١).

وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى : «والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد، أو مجربا في شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة» (٢).

• حكم شهادة العبد:

(و) كذا (لا) تجوز (شهادة عبد) في حال رقه لأن الشهادة رتبة عظيمة فهي من المناصب الشرعية التي هي سبب في إلزام الغير ما يحكم به عليه وليس العبد أهلا لها، لأن الله تعالى قال: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة: ٢٨٢] قالوا: ورجالنا أحرارنا لا المماليك الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم، ولأن الشهادة من باب الولاية، وهو لا يلي نفسه فأولى أن لا نثبت له الولاية على غيره، ولأن الشهادة أمر لا يتبعض بل على التفاضل فلم يكن للعبد فيه مدخل كالميراث، والتقييد بحال الرق لإخراج ما إذا تحمل في حال الرق، وأدى بعد العتق فإنها تقبل (٣).

• حكم شهادة الصبي:

(و) كذا (لا) تقبل شهادة (صبي) في حال صباه، لقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾، والصبي ليس من الرجال المكلفين، ولأن الله تعالى جعل المرأة بدل الرجل إذا فقد ولم يجعل الصبي بدله، ولأن الله تعالى قال: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، وليس الصبي كذلك. ولقوله في الحديث السابق مرارا: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى


(١) والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت. قال في التلخيص لابن حجر: وسنده قوي.
(٢) الدارقطني (٤/ ٢٠٧) (١٦)، والبيهقي (٢١٠٤٢).
(٣) انظر: إجماعات ابن المنذر فيما تقدم (من كتاب الإجماع ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>