للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاختصاص بتوقع السلامة من ذلك فإنه يعيد الصلاة على القول المعتمد، ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله: (وإن كان الجمع أرفق به ل) أجل إسهال (بطن به ونحوه) مما يشق عليه من سائر الأمراض القيام معه لكل صلاة (جمع) بين الصلاتين المشتركتي الوقت، فالظهر والعصر يجمع بينهما (وسط وقت الظهر و) المغرب والعشاء يجمع بينهما (عند غيبوبة الشفق)، فيوقع المغرب في آخر وقتها الاختياري بناء على امتداده للشفق، والعشاء في أول اختياريها، وللصحيح فعل هذا الجمع لأنه ليس جمعا حقيقيا. واختلف في المراد بوسط وقت الظهر، فقيل أراد به نصف القامة، لأن حقيقة الوسط النصف، وقيل: أراد به آخر القامة، وهو قول سحنون وغيره، فيجمع جمعا صوريا. واستظهر لأنه لا ضرورة له تدعو إلى قيام الصلاة الثانية قبل وقتها والضرورة إنما هي من أجل تكرار الحركة.

• حكم من فاتته صلاة من أصحاب الضرورات:

وهم الكافر أصلا إذا أسلم في وقت الضرورة، والمرتد يعود لدينه، والحائض والنفساء تطهران، والصبي يبلغ، والمجنون يعقل، والمغمى عليه يفيق.

• المغمى عليه:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه، ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات).

الشرح

شرع يتكلم عن أرباب الضرورات الذين إن صلوا في وقت الضرورة كانوا مؤدين لها بخلاف غيرهم، (و) ذكر منهم (المغمى)؛ أي: الذي غاب عقله (عليه لا يقضي ما خرج وقته) من الصلوات المفروضة، ومثله السكران كمن شرب خمرا يظنه لبنا أو عسلا، وأولى المجنون (في) حال (إغمائه) أو

<<  <  ج: ص:  >  >>