للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حال سكره الحلال أو في حال جنونه، لما روى مالك عن نافع «أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة» (١).

(ويقضي)؛ بمعنى: ويؤدي (ما أفاق في وقته) من الصلوات المفروضة اتفاقا، والمراد بالوقت هنا الضروري، وهو في الظهرين الغروب؛ أي: نهايته في الظهرين الغروب وفي العشاءين طلوع الفجر، أي نهايته طلوع الفجر، وفي الصبح طلوع الشمس؛ أي: نهايته طلوع الشمس (مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات) بيان للقدر من الوقت الذي يلزمه فيه أداء ما أفاق فيه وسقوط ما أغمي عليه في وقته، ولا بد أن تكون الركعة كاملة بسجدتيها بعد تحصيل ما يكون به أداء الصلاة وهو الطهارة من الحدث فقط على المعتمد، لحديث النبي : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة … » الحديث وقد تقدم، وهذه أحد المسائل التي يشترط فيها كونها بسجدتيها، وهو قول ابن القاسم ومشى عليه صاحب المختصر، وقال أشهب بالركوع.

ثانيتها: الراعف لا يبني إلا على ركعة بسجدتيها.

ثالثتها: من امتنع من الصلاة أخر لبقاء ركعة بسجدتيها.

رابعتها: حصول فضل الجماعة، لا يحصل إلا بإدراك ركعة مع الإمام بسجدتيها (٢).

فإذا أغمي عليه ولم يكن صلى الظهر والعصر وقد بقي من النهار ما يدرك فيه خمس ركعات بعد الطهارة من الحدث لم يقضهما، لأنه أغمي عليه في وقتهما. ولو أفاق وقد بقي من النهار مقدار ما يدرك فيه خمس ركعات بعد الطهارة أيضا صلاهما لأنه أفاق في وقتهما وإذا أغمي عليه ولم يكن صلى المغرب والعشاء وقد بقي من وقتهما مقدار خمس ركعات لم يقضهما، ولو أفاق في هذا المقدار صلاهما وكذلك الحكم في السقوط والأداء إذا بقي


(١) الموطأ (٢٤)، باب: جامع الوقوت وسنن البيهقي (١٦٨٨).
(٢) تنوير المقالة للتتائي (٢/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>