للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه)، اعلم أن إصلاح ذلك يقع على وجهين، أحدهما: أن يفوت محل التدارك.

الثاني: أن لا يفوت.

مثال الأول: من عادته السهو عن السجدة الثانية من الركعة الثانية مثلا من غير الثنائية، ولم يتذكر إلا بعد السلام أو بعد أن عقد الثالثة، فإنه يأتي بركعة في الأول ولا يسجد، وتنقلب الثالثة ثانية في الثاني ولا يسجد.

ومثال الثاني: ما إذا تذكر في الفرض المذكور قبل أن يعقد الثالثة، وهذان الوجهان يدخلان في قوله: أصلح ولم يسجد لسهوه، فلو سجد في هذه الحالة وكان سجوده قبل السلام، فهل تبطل صلاته إن فعله عمدا أو جهلا أم لا مراعاة لمن يقول إنه يسجد؟ استظهر بعضهم عدم البطلان (١).

• كيفية العمل فيمن قام من اثنتين ساهيا:

(ومن قام من اثنتين) يريد تزحزح للقيام ولم نبقه على ظاهره لئلا يتناقض مع قوله بعد: رجع، لأن ظاهره أنه لم يقم من اثنتين من صلاة الفريضة تاركا للجلوس، ومن لازمه ترك التشهد. وأما لو جلس وقام ناسيا للتشهد فلا يرجع ولا سجود عليه (رجع) اتفاقا (ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه) لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي قال: «إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما، فليجلس» (٢)، وأحرى إذا لم يفارق الأرض إلا بيديه فقط أو بركبتيه خاصة، ثم يتشهد، ويتم صلاته ولا سجود عليه لخفة الأمر في ذلك، فإن تمادى على القيام عامدا بطلت صلاته على المشهور، لأنه ترك ثلاث سنن عامدا، وإن تمادى ناسيا سجد قبل السلام.


(١) انظر: أقسام الشاك في: شرح الرسالة لزروق (١/ ٣٠٩ - ٣١٠)، وتنوير المقالة (٢/ ٢٨٨)
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٥٣) رقم (١٨٢٤٧)، وأبو داود (١/ ٢٧٢) رقم (١٠٣٦)، قال شيخنا شعيب الأرناؤوط: وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>