كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء … » (١). قال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: يؤم القوم أفقههم لا أقرؤهم، قال ابن رشد والحافظ (٢): ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين من معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا، والسبب في ذلك أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم من أهل اللسان، فالأقرأ منهم بل القارئ، كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم اه.
• حكم إمامة المرأة:
(ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا) لحديث جابر ﵁ قال خطبنا رسول الله ﷺ فقال: … . «ألا لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا، ولا يؤم فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان، يخاف سيفه وسوطه»(٣)، ولعموم حديث:«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»(٤)، وهو أصح في الاستدلال به من الأول لثبوته.
قوله:(ولا نساء) في المذهب، وروى ابن أيمن (٥): أنها تؤم أمثالها من النساء إذا علمت ذلك (٦)، قلت: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لثبوته عن
(١) رواه مسلم (١٥٣٠)، وأبو داود (٥٨٢). (٢) انظر: بداية المجتهد (١/ ٢٧٨)، وفتح الباري (٢/ ٢٠١)، وانظر: شروط الإمامة في المذهب (١/ ٢٧٢). (٣) رواه ابن ماجه (١٠٨١)، وإسناده ضعيف، كما في مصباح الزجاجة لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني، ط: دار العربية، ١٤٠٣ هـ، ط: الثانية، تحقيق: محمد الكشناوي، ففي إسناد ابن ماجه عبد الله بن محمد العدوي، وشيخه ابن جدعان، ضعيفان، كما قال الحافظ في التلخيص (٥٦٩). (٤) رواه البخاري (٤٤٢٥). (٥) أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي، ولد سنة: (٢٥٢ هـ)، وتوفي سنة: (٣٣٠ هـ)، انظر: شجرة النور الزكية (٨٨). (٦) تنوير المقالة (٢/ ٢٠٦).