عائشة وغيرها) (١)، وبوب جمع من الأئمة في جواز إمامة المرأة النساء والصبيان من أهل بيتها (٢).
ويشترط في الإمامة أن يكون مسلما، عاقلا، ذكرا، عدلا، عالما بما تصح به الصلاة وتبطل، قادرا على الأركان، بالغا فلا تصح إمامة الصبي للبالغ في الفرض على المشهور (٣)، لأن الصبي متنفل، ولا يصح نفل خلف فرض، قلت: والراجح جوازه إن كان يعقل فقه الصلاة وأكثر القوم قراءة لحديث عمرو بن سلمة وهو في «البخاري» وغيره وفيه عن أبيه أن النبي ﷺ قال: ﴿فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا﴾ فنظروا في أهل حوائنا (٤) ذلك فما وجدوا أحدا أكثر مني قرآنا لما كنت ألقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن سبع سنين، أو ست سنين … الحديث (٥). وقال ابن عرفة: بصحة إمامته مطلقا (٦) للحديث الآنف الذكر.
(ويقرأ)؛ أي: المأموم (مع الإمام فيما يسر فيه) ويروى به، لينشغل بالصلاة عما سواها، فإنه لو ظل ساكتا هاجمته الوساوس والأفكار الشاغلة، وفي ذكر الله مطردة للهواجس والوساوس لا سيما لمن يتدبر القرآن، لحديث أبي هريرة ﵁:«أن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟»، فقال رجل: نعم، يا رسول الله، قال:«إني أقول ما لي أنازع القرآن؟»، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه النبي ﷺ بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك
(١) السنن الكبرى للبيهقي (٥١٣٨) (٣/ ١٣٠)، باب: إمامة المرأة النساء دون الرجال. (٢) باب إمامة النساء عند أبي داود (١/ ١٦١)، وابن خزيمة (١٦٧٦)، وحسنه الألباني. (٣) تنوير المقالة (٢/ ٢٠٤). (٤) الحواء: بيوت مجتمعة من الناس على ماء، والجمع أحوية. ووألنا بمعنى لجأنا. كما في النهاية في غريب الحديث. (٥) البخاري (٤٠٥١). (٦) شرح زروق على الرسالة (١٢٨٠)، وانظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (١/ ٢٦٦)