كما أنه يسن الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة، فعن قتادة، عن أنس ﵁ قال بينما رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة، إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله فحط المطر، فادع الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا» (١).
وحكى كثير من أهل العلم الإجماع على صلاة الاستسقاء والخروج له (٢).
• حكم صلاة الاستسقاء:
(وصلاة الاستسقاء)؛ أي: حكمها أنها (سنة تقام)(٣)؛ أي: تفعل؛ أي: تتأكد أن تصلى ولا تترك، خلافا لأبي حنيفة ﵀: أنها غير مشروعة والدليل على مشروعيتها ما تقدم من الكتاب والأحاديث الصحيحة والإجماع.
• وقت أدائها:
يسن أن (يخرج لها)؛ أي: لصلاة الاستسقاء (الإمام) زاد في رواية: (والناس) وظاهرها العموم، وليس كذلك فإنهم قسموا من يخرج لها ومن لا يخرج لها على ثلاثة أقسام:
قسم يخرج لها باتفاق وهم المسلمون المكلفون ولو أرقاء، والمتجالات من النساء والصبيان الذين يعقلون القرب.
= والطبري: يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد، وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وقال داود: إن شاء كبر كما يكبر في العيدين وإن شاء كبر تكبيرة واحدة كما يكبر في سائر الصلوات تكبيرة واحدة للافتتاح، وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي، وحجة من قال التكبير فيها كالتكبير في صلاة العيد. (١) رواه البخاري (١٠١٥). (٢) الاستذكار (٧/ ١٣١ - ١٣٢)، وبداية المجتهد (١/ ٢١٤)، والأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٢٧)، واللباب شرح الكتاب (١/ ١٢٢)، وفتح القدير (٢/ ٩١)، والمغني (٣/ ٣٣٤ - ٣٣٦). (٣) التوضيح (٢/ ٥١٨)، والإشراف (١/ ٣٥١)، والذخيرة (٢/ ٤٣٢)، والمذهب (١/ ٣٤٠).