للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله : «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟» قالت: نعم، قال: فأجازه (١).

• العيوب الموجبة للرد:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(وترد المرأة من الجنون، والجذام، والبرص) ظاهر كلامه الرد بهذه العيوب قلت أو كثرت وهو كذلك (و) ترد المرأة أيضا ب (داء الفرج) وهو ما يمنع الوطء أو لذته وهو خمسة أشياء (٢):

١ - القرن بسكون الراء وفتحها لحمة تكون في فم الفرج.

٢ - والرتق بفتح الراء والتاء وهو التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر.

٣ - والإفضاء وهو أن يكون مسلك البول ومسلك الجماع واحدا.

٤ - والاستحاضة وهو كما تقدم جريان الدم زمن الحيض وهي تمنع من كمال الجماع.

٥ - والبخر وهو نتن الفرج.

(فإن دخل) الزوج بالتي بها شيء من العيوب المتقدمة (و) الحال أنه (لم يعلم) به عند الدخول (ودى)؛ أي: دفع (صداقها ورجع به) معنى كلامه أنه يلزمه أن يدفع لها جميع الصداق ثم يرجع به (على أبيها) إن كان زوجها له، ظاهره ولو كان معسرا ولا يرجع الأب على المرأة بشيءء وهو كذلك إذا كانت غائبة حين التزويج، أما إذا كانت حاضرة وكتما العيب فيخير الزوج في الرجوع عليها وعليه (وكذلك) مثل رجوع الزوج على الأب في الحكم (إن) كان الذي


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٥) (١٥٧٦٤) و (٣/ ٤٤٦) (١٥٧٧٩)، والترمذي (١١١٣)، وقال: صحيح، وفي بعض النسخ: حسن وابن ماجه (١٨٨٨).
(٢) وأوصلها ابن العربي في القبس إلى خمسة وعشرين عيبا فيهما، أو في أحدهما مما لا يختص بالآخر (القبس ٢/ ٦٩٦ - ٦٩٧). وانظر: التوضيح على جامع الأمهات (٤/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>