للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبنائه، كتحريم النكاح) لما سبق في الحرائر لعموم قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾ [النساء: ٢٣] الآية.

(والطلاق بيد العبد دون السيد) لحديث ابن عباس قال: «أتى النبي رجل فقال: يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها»، قال: فصعد رسول الله المنبر، فقال: «يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» (١).

• طلاق الصبي:

(ولا طلاق لصبي) لحديث علي عن النبي قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق» (٢)، وعن ابن عباس قال: «لا يجوز طلاق الصبي» (٣).

وإنما يصح طلاق المسلم المكلف، وحيث قلنا: لا طلاق على الصبي إنما يطلق عليه وليه لمصلحة.

• النيابة في الطلاق:

(والمملكة) وهي التي يقول لها زوجها: ملكتك نفسك، أو طلاقك بيدك، أو أنت طالق إن شئت (والمخيرة) وهي التي يخيرها في النفس مثل أن يقول لها: اختاريني أو اختاري نفسك، أو اختاريني أو اختاري طلقة أو طلقتين حكمهما أن (لهما أن يقضيا) (٤) لحديث عائشة قالت: «خيرنا


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٠٨١)، وفي الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، وحسنه الألباني كما في الإرواء (٢٠٤١).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٧٣٠٣)، والترمذي (١٤٢٣)، وابن خزيمة (١٠٠٣ و ٣٠٤٨).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٢٣٦) (١٨٢٣٧).
(٤) الذخيرة (٧/ ٣٨٢)، والبيان والتحصيل (٥/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>