للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهن في القسم (وفي الثيب ثلاثة أيام) ثم يسوي بينهن في القسم بعد ذلك لحديث أم سلمة : «أن النبي لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» (١)، وحديث أبي قلابة عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم»، قال أبو قلابة: «ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي » (٢).

(ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطء)؛ أي: أو غيره من أنواع الاستمتاع وإذا جمعهما في الملك فله أن يطأ أيتهما شاء، والكف عن الأخرى موكول إلى الأمانة (فإن شاء)؛ أي: أراد (وطء الأخرى فليحرم عليه)؛ أي: على نفسه (فرج الأولى) التي وطئها إما (ببيع) بعد الاستبراء بيعا ناجزا لمن لا يعتصره منه، وأما إن لم يكن ناجزا كبيع الخيار؛ فإنه لا يحرم فرج الأولى حتى تخرج من أيام الخيار (أو كتابة أو عتق وشبهه مما تحرم به) كالهبة لغير الثواب لمن لا يعتصرها منه إذا قبضها الموهوب وتحريم الجمع لعموم قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ [النساء: ٢٣] وحديث فيروز الديلمي قال: «أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي أن أطلق إحداهما» (٣)، وهذا عام يدخل فيه النكاح والوطء بملك اليمين.

(ومن وطئ أمة بملك لم تحل له أمها، ولا ابنتها، وتحرم على آبائه،


(١) أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٢)، ومسلم (٤/ ١٧٢) (٣٦٩٤)، وأبو داود (٢١٢٢)، وابن ماجه (١٩١٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥٢١٣)، ومسلم (٣٦١٦).
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٢) (١٨٢٠٥)، وأبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي (١١٢٩)، وفي (١١٣٠)، وابن ماجه (١٩٥١) قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، وأبو وهب الجيشاني اسمه: الديلم بن هوشع.
أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٢) (١٨٢٠٣ و ١٨٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>