للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الأيمان والنذور]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

باب في الأيمان والنذور: «ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه.

ولا ثنيا ولا كفارة إلا في اليمين بالله ﷿ أو بشيء من أسمائه وصفاته.

ومن استثنى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال: إن شاء الله ووصلها بيمينه قبل أن يصمت، وإلا لم ينفعه ذلك.

والأيمان بالله أربعة: فيمينان تكفران وهو أن يحلف بالله إن فعلت أو يحلف ليفعلن، ويمينان لا تكفران إحداهما لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم، والأخرى الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آثم ولا تكفر ذلك الكفارة وليتب من ذلك إلى الله .

والكفارة إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي .

وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد. وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء أو رخص، ومن أخرج مدا على كل حال أجزاه.

وإن كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار.

أو عتق رقبة مؤمنة.

فإن لم يجد ذلك ولا إطعاما فليصم ثلاثة أيام يتابعهن فإن فرقهن أجزاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>