أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن. اه (١).
(إلا أن يفجأ العدق)؛ أي: ينزلوا (مدينة قوم ويغيرون عليهم)؛ أي: على أهل المدينة أو غيرها من القرى (ففرض عليهم)؛ أي: على أهل المدينة وغيرها (دفعهم) وهذا هو المسمى عند العلماء بجهاد الدفع، ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا؛ أي: فيجب على من له أب ومن لا أب له عبدا كان أو حرا، وعلى هذا فيسهم للعبيد هنا لأنهم مخاطبون بالجهاد لأننا إنما منعناهم من السهم لأنهم كانوا غير مخاطبين والآن قد خوطبوا. ويجب على من يليهم أن يعينوهم.
وقول المصنف: ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا؛ أي: هذا ومثله من فرائض الأعيان كالحج والصلاة وطلب العلم العيني لأنه إنما يلزمه طاعتهما في ترك المباحات والنوافل؛ أي: لا الفرائض المعينة (٢).
(١) الفتح (٦/ ١٤٠). (٢) انظر: فتح الباري (٦/ ١٤١).