للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا … فخلعها به من نفسه).

• الطلاق:

شرع المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على الطلاق، وهو لغة: الإرسال من قولك: أطلقت الناقة.

واصطلاحا: حل العصمة المنعقدة بين الزوجين (١).

وله أربعة أركان (٢): الزوج والزوجة، والقصد: فمن سبق لسانه إلى الطلاق لم يقع عليه طلاق؛ يعني: من أراد أن يتكلم بغير الطلاق فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه لقوله : «تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» (٣)، وكذلك من أكره على الطلاق، لأن طلاقه لا يعبر عن قصده ومراده، فلا يؤاخذ به قال تعالى: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ [النحل: ١٠٦]، وقال ابن عباس : «ليس لمكره طلاق» وروي مثله عن ابن عمر (٤)، إلا أن يترك التورية مع العلم بها.

والتورية: لفظ له معنيان قريب وبعيد، ويريد البعيد كقوله: هي طالق ويريد من وثاق، ومعناه القريب إبانة العصمة.

والرابع: الصيغة وتنقسم إلى:

١ - صريح وهو ما فيه لفظ الطلاق ولا يحتاج إلى نية، ولذلك من نطق فيه بصريح الطلاق وادعى عند الخصومة أنه لم يقصد الطلاق، لا يصدق (٥).


(١) وانظر تعريف ابن عرفة في: شرح الحدود للرصاع (٢٧١).
(٢) انظر: التوضيح على جامع الأمهات (٤/ ٣٢٥).
(٣) رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، ورواه الحاكم (٢/ ١٩٨)، والبيهقي (١١٢٣٦) وغيرهما، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: حديث حسن، وأقره الحافظ في التلخيص (ص ١٠٩)، والبيهقي (٧/ ١٥٦ و ١٠/ ٦١).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٣٥٨).
(٥) شرح الزرقاني (٤/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>