وروى البيهقي بسنده: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام «كان لا يفرض إلا للجدتين» وروى أيضا من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري أنه قال: «لا نعلم ورث في الإسلام إلا جدتين»(١).
(ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات واحدة من قبل الأم) وهي أم الأم (واثنتين من قبل) الأب إحداهما (أم الأب و) الأخرى (أم أبي الأب) روى ذلك الدارقطني والبيهقي (٢) من طرق عنه وعن علي وابن مسعود وابن عباس، بل وعن النبي ﷺ إلا أنها مراسيل لم تسند، والمرسل حجة عند مالك.
(ولم يحفظ عن الخلفاء الله توريث أكثر من الجدتين) كما سبق عن مالك والزهري لكن قال البيهقي عن الشعبي: «أن زيد بن ثابت وعليا ﵄ كانا يورثان ثلاث جدات من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، فهذا علي بن أبي طالب أحد الخلفاء ورث ثلاث جدات»(٣).
[ميراث الجد]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(وميراث الجد إذا انفرد فله المال وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس، فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فليقض له بالسدس، فإن بقي شيء من المال كان له.
فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخير في ثلاثة أوجه: يأخذ أي ذلك أفضل له: إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي، فإن لم يكن معه غير الإخوة فهو يقاسم أخا أو أخوين أو عدلهما أربع أخوات فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون
(١) البيهقي (١٢٧١٩). (٢) الدارقطني (٧٦) (٤/ ٩١)، وللبيهقي (١٢٧٢٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣١٩٢٦)، وعبد الرزاق (١٩٠٧٩). (٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٢٧٢٤، ١٢٧٢٥).