المقاسمة أفضل له، والإخوة للأب معه في عدم الشقائق كالشقائق.
فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم كانوا أحق منهم بذلك إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي إليهم، ولا يربى للأخوات مع الجد إلا في الغراء وحدها وسنذكرها بعد هذا).
الشرح
(وميراث الجد) للأب عند عدم الأب من ولد ابنه الهالك وإن سفل ذكرا كان أو أنثى (إذا انفرد) بأن لم يكن معه أحد من الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو غيرهم من أهل السهام؛ أي: كالبنت وبنت الابن (فله المال) كله كالأب إجماعا (١) لأنه أب لقوله تعالى: ﴿يبني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة﴾ [الأعراف: ٢٧].
(وله مع الولد الذكر، أو مع ولد الولد الذكر، السدس) فقط إذا لم يكن معه صاحب فرض ولا أحد من الإخوة لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾ [النساء: ١١]، (فإن شركه أحد من أهل السهام غير الأخوة والأخوات فليفرض) وفي نسخة فليقض وهي أولى له (بالسدس) من أصل المال كما تقدم في ميراث الأب مع البنت أو بنت الابن (فإن بقي شيء من المال) بعد أخذ الجد السدس وأهل السهام سهامهم (كان له)؛ أي: للجد فهو في هذه الحالة وارث بالفرض والتعصيب كما سبق في الأب (فإن كان مع أهل السهام إخوة)؛ أي: جنس الإخوة أشقاء أو لأب (فالجد مخير في ثلاثة أوجه) وفي تعبيره بقوله: مخير تجوز لأنه إنما يأخذ الأفضل منها كما نص على ذلك هو في آخر عبارته بقوله: (يأخذ أي ذلك أفضل له) والأوجه الثلاثة: