(ويبسط)؛ أي: يمد (يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها)؛ أي: سبابتها ولا يشير بها، ولو قطعت يمناه لما مر في الأحاديث، وهذا آخر كلامه على صفة صلاة الصبح، فإذا سلم منها، استحب له الذكر عقبها وإليك هذه الباقة العطرة من الأذكار الواردة عن سيد الأخيار.
• ما ورد من الأذكار عقب الصلاة:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ويستحب الذكر بأثر الصلوات: يسبح الله ثلاثا وثلاثين، ويحمد الله ثلاثا وثلاثين، ويكبر الله ثلاثا وثلاثين، ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير).
الشرح
(ويستحب الذكر بإثر الصلوات) المفروضات من غير فصل بنافلة لما روى أبو داود أن رجلا صلى الفريضة فقام يتنفل فجذبه عمر بن الخطاب ﵁، وأجلسه وقال له:«لا تصل النافلة بإثر الفريضة» فقال له النبي ﷺ: «أصبت يا ابن الخطاب أصاب الله بك»(١)، فتعين الفصل بالزمان، وأما الفصل بالتقدم أو التأخر فكما أخرجه مسلم من حديث معاوية وفيه:«إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج»(٢).
والذكر يكون بالألفاظ المسموعة من الشارع منها أنه:(يسبح الله ثلاثا وثلاثين) تسبيحة (ويحمد الله ثلاثا وثلاثين) تحميدة، (ويكبر الله ثلاثا
(١) رواه أبو داود (١٠٠٧)، قال المنذري: في إسناده أشعت بن شعبة والمنهال بن خليفة وفيهما مقال، ورواه الحاكم (١/ ٤٠٣) رقم (٩٩٦)، وقال: صح على شرط مسلم، وتعقبه الذهبي بأن الحديث منكر، وضعفه الألباني. (٢) رواه مسلم (٧٣)، وانظر: عون المعبود في حل ألفاظ سنن أبي داود للآبادي، باب: في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة.