[(باب) صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار.
وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء، لا في سنن الوضوء، ولا في فرائضه، وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده، ويجزئ فعله بغير نية، وكذلك غسل الثوب النجس).
الشرح
(باب في صفة الوضوء)؛ أي: هذا باب في بيان صفة الوضوء (ومسنونه ومفروضه)؛ أي: وفي بيان المسنون منه والمفروض (و) في بيان (ذكر الاستنجاء) حكما وصفة، فيكون كلام المصنف شاملا للأمرين.
والاستنجاء: غسل موضع الخبث بالماء، مأخوذ من نجوت بمعنى قطعت، فكأن المستنجي يقطع الأذى عنه، وقيل مأخوذ من النجو وهو الغائط، فمعنى استنجى: مسح النجو (١)، وفيه معان أخرى.
(والاستجمار)(٢)؛ أي: وفي بيان الاستجمار حكما وصفة.
والاستجمار لغة: إزالة الأذى من المخرج بالأحجار.
(١) قيل: أصل الاستنجاء نزع الشيء عن موضعه وتخليصه منه، ومنه قولهم: نجوت الرطب واستنجيته إذا جنيته واستنجيت الوتر إذا خلصته من أثناء اللحم والعظم. (٢) الاستذكار (١٣٥/ ١).