للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجفيها ثم أرسلي بها إلي»، فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجفيتها ثم أخرجتها فجاء رسول الله وهو عليه (١).

وفي حده وحد اليسير مشهور الخلاف فقيل الكثرة معتبرة بالعرف، وقيل لا وهو المشهور؛ أي: إن المشهور اعتبار الكثير بالدرهم البغلي فيما كانت مساحته قدر مساحة الدرهم البغلي؛ أي: الذي في ذراع البغل فهو كثير، وإليه أشار مالك في العتبية، وقال ابن سابق: اليسير ما دون الدرهم والكثير ما فوقه. اه.

وقول المصنف: ولا تعاد … إلخ؛ يعني: في الوقت إذا صلى به ناسيا، وإن صلى به عامدا أعاد أبدا على قول ابن القاسم.

فيفيد هذا أن ابن القاسم يقول: بأن إزالة النجاسة واجبة والدم من أفرادها، وهذا يخالف ما نقله «صاحب البيان» (٢) أن المشهور من رواية ابن القاسم عن مالك: أن رفع النجاسة سنة.

• النجاسات غير الدم وما يعفى منه وما لا:

لما كان غير الدم من النجاسات مخالفا له في الحكم من حيث التفرقة بين القليل فيعفى عنه والكثير لا عفو فيه، وخشي أن يتوهم أن غيره كذلك دفع هذا بقوله:

(وقليل كل نجاسة) من (غيره)؛ أي: الدم (وكثيره سواء) في وجوب الإزالة على القول بوجوب إزالة النجاسة وإعادة الصلاة أبدا إذا صلى متلبسا بالنجاسة عامدا، في الوقت إذا صلى ناسيا أو عاجزا، والفرق بين الدم وغيره من النجاسات أن الدم لا يكاد يتحفظ منه، ولأن بدن الإنسان كالقربة المملوءة بخلاف سائر النجاسات فإنه يمكن أن يتحرز منها في الغالب، واستدل القائلون بتطهير الثوب من النجاسات بحديث عمار مرفوعا بلفظ: «إنما


(١) أخرجه أبو داود (٣٨٨)، قال المنذري: هذا الحديث غريب وله شاهد صحيح في سنن أبي داود.
(٢) البيان والتحصيل (١/ ٤١ - ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>