(وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة، ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود وهي خمس من الإبل ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى تسع، ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر، ثم في خمسة عشر ثلاث شياه إلى تسعة عشر، فإذا كانت عشرين فأربع شياء إلى أربع وعشرين، ثم في خمس وعشرين بنت مخاض وهي بنت سنتين، فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، ثم في ست وثلاثين بنت لبون: وهي بنت ثلاث سنين إلى خمس وأربعين، ثم في ست وأربعين حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل وهي بنت أربع سنين إلى ستين، ثم في إحدى وستين جذعة: وهي بنت خمس سنين إلى خمس وسبعين، ثم في ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين، ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.
ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين، فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جدع قد أوفى سنتين، ثم كذلك حتى تبلغ أربعين فيكون فيها مسنة، ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت أربع سنين وهي ثنية، فما زاد ففي كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع.
ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغتها ففيها شاة جدعة أو ثنية إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياء إلى ثلاثمائة، فما زاد ففي كل مائة شاة.