ولا زكاة في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام ويجمع الضأن والمعز في الزكاة، والجواميس والبقر، والبخت والعراب).
الشرح
(باب في) بيان (زكاة الماشية) من حيث حكمها ونصابها وما تزكى به، وإنما أفردها بباب لأنها كذلك وردت في الحديث؛ أي: مفردة، ولأن العمل فيها مختلف؛ أي: من حيث إنه لا ضابط معين بعشر أو نصفه أو ربع عشر.
وبدأ بحكمها فقال:(وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة) وقوة كلامه، يقتضي أن زكاة الماشية محصورة فيما ذكر، وهو كذلك عند معاشر المالكية لقوله ﵊:«ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة»(١)، ولا زكاة في البغال والحمير، وظاهر كلام المصنف أن الماشية تجب فيها الزكاة مطلقا معلوفة أو عاملة وهو المذهب (٢)، وعن أبي حنيفة والشافعي وأحمد لا زكاة في العاملة لقوله ﵊ كما في كتاب أبي بكر ﵁:«وصدقة الغنم في سائمتها … »(٣)، وعن علي ﵁ قال:«ليس في البقر العوامل صدقة»(٤). وأخذوا بالمفهوم، قال القرافي: «وجوابه أن المفهوم إن قلنا إنه حجة فالإجماع على أنه إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة وغالب الأنعام اليوم لا سيما في الحجاز فلا يكون حجة سلمنا سلامته عن معارض الغلبة لكن المنطوق مقدم عليه إجماعا وهو معنى قوله ﷺ في كل أربعين شاة شاة وقوله ﷺ في أربع وعشرين فدونها الغنم في كل خمس شاة
(١) تقدم تخريجه (٢) المنتقى للباجي (٢/ ١٢١). (٣) البخاري (١٤٥٤)، ورواه مالك في الموطأ (٢/ ١٥٢)، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب، وفيه مثل ما في كتاب أبي بكر. (٤) أبو داود (٢/ ٩٩) بلفظ: «وليس في العوامل شيء»، وصححه الألباني، ورواه الدارقطني (٢/ ١٠٣) حديث رقم (٤)، وبلوغ المرام (٤٨٩). والراجح وقفه.