للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو جرى على لسانه من غير قصد كما لو نطق سهوا أو تكلم به تبركا فلا ينفعه في حل اليمين.

(و) ثانيها: إذا (قال)؛ أي: تلفظ ب (إن شاء الله) فلا تكفي النية وحدها.

(و) ثالثها: إن (وصلها)؛ أي: إن شاء الله (بيمينه قبل أن يصمت)؛ أي: يسكت ما لم يضطر لتنفس أو سعال فإن اضطر لم يضر، قال ابن العربي: «قال سائر العلماء، عن بكرة أبيهم يكون الاستثناء بعد اليمين نسقا لا يكون بينهما من الفصل ما يقطع الاتصال» (١)، (وإلا)؛ أي: وإن لم يقصد الاستثناء أو لم ينطق به أو لم يصله بيمينه (لم ينفعه ذلك) الاستثناء.

• أقسام اليمين:

(والأيمان بـ) ـــــاسم (الله أربعة) وفي نسخة أربع: (فيمينان تكفران وهو)؛ أي: ما يكفر يمينان أحدهما:

اليمين المنعقدة وهي: أن تكون اليمين منعقدة على بر وحقيقتها أن يكون الحالف بأثر حلفه موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية مثل (أن يحلف بالله إن فعلت كذا) أو لا أفعل كذا، ثم يفعل المحلوف عليه.

والأخرى: أن تكون اليمين منعقدة على حنث وحقيقتها أن يكون الحالف بأثر حلفه مخالفا لما كان عليه من البراءة الأصلية مثل أن يحلف إن لم يفعل كذا (أو يحلف ليفعلن كذا) ثم لم يفعل المحلوف عليه لقوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون﴾ [المائدة: ٨٩]، ولحديث عبد الرحمن بن سمرة السالف، واليمين على الحنث مقيدة بما إذا لم يؤجل، أما إن أجل


(١) القبس لابن العربي (٢/ ٦٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>