للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقرع عليهما، فمن صار في سهمه الذي ثمنه ديناران على صاحبه خمسة دراهم ليتعادلا، فهذا لا يجوز إلا بتراض بأن يقول أحدهما للآخر: لك الخيار إما أن تختار الذي ثمنه ديناران وتعطي خمسة دراهم، أو تأخذ الذي ثمنه دينار وتأخذ خمسة دراهم.

[بعض مسائل الوصية]

(ووصي الوصي كالوصي) إن كان الأصلي بوصية الأب لا بوصية القاضي، فإذا كان مقاما من قبل القاضي فليس له الوصاية.

(وللوصي أن يتجر في أموال اليتامى ويزوج إماءهم) لقوله : «اتجروا - من التجارة - في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة» (١)، وروى البيهقي من طريق الشافعي عن القاسم بن محمد قال: «كانت عائشة تزكي أموالنا، وإنها ليتجر بها في البحرين» (٢).

لكن ليس له أن يتجر بها بنفسه، فإن فعل ذلك تعقبه الإمام فإن رآه خيرا أمضاه وإلا أبطله.

(ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل) لأنه غير عدل والفاسق لا تجوز وصايته لأنه لا حظ في نظره للطفل ولا للميت، ولأن المراد من الوصي حفظ مال الطفل والقاصر، والوصي إذا كان خائنا ساوى القاصر في سوء تصرفه فلم تصح له وصاية عليه ولا تثبت له ولاية.

(ويبدأ بالكفن) يريد بعد المعينات مثل أم الولد والمعتقة لأجل ونحو ذلك (ثم بالدين) الثابت ببينة أو إقرار في صحته أو مرضه لكن لمن لا يتهم عليه لقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ [النساء: ١١]، ولأن الدين تستغرقه حاجته فقدم على غيره بعد مؤنة التجهيز بالإجماع، وإنما قدمت


(١) «الموطأ» (٥٨٩) فذكره، بلاغا، موقوفا على عمر ، وانظر: شرح الزرقاني (٢/ ١٤٢)، والطبراني في الأوسط (٤١٥٢)، من حديث أنس بن مالك ، والبيهقي في السنن من حديث يوسف بن ماهك مرسلا.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (١١٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>