الوصية في الآية لشبهها بالميراث من جهة أخذها بغير عوض فقدمت عليه للمسارعة لإخراجها، ولذا أتى بأو للتسوية بينهما في الوجوب وليفيد تأخر الإرث عنهما مجتمعين ولحديث علي ﵁ قال:«قضى النبي ﷺ بالدين قبل الوصية»(١)، (ثم) بعد الدين (بالوصية) إن كان أوصى لقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ [النساء: ١١]، (ثم الميراث) إلا قدر كفنه، فإن لم يترك إلا قدر كفنه كان أحق به.
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ومن حاز دارا عن حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا فلا قيام له، و لا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة.
ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه.
ومن أوصى بحج أنفذ، والوصية بالصدقة أحب إلينا.
وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما سار، ويرد ما بقي، وما هلك بيده فهو منه إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاء، فالضمان من الذين واجروه، ويرد ما فضل إن فضل شيء).
الشرح
ومن حاز دارا مثلا أو عقارا فهو أعم من الدار (على حاضر)؛ أي: مع حاضر؛ أي: مع موجود حاضر رشيد أجنبي غير شريك (عشر سنين) وهي (تنسب)؛ أي: تضاف (إليه) كأن يقال: دار فلان (وصاحبها) المنازع (حاضر عالم) بأنها ملكه، وأما إذا لم يعلم بأن هذا المحل المحاز عنه ملكه بأن قال: لا أعلم أنه ملكي في حال تصرف هذا الحائز وما وجدت الوثيقة
(١) أخرجه الترمذي (٢٠٩٤)، وابن ماجه (٢٧١٥)، وحسنه الألباني، ورواه البيهقي (١٢٧٤٩)، وأخرجه البخاري تعليقا عند (٩ - باب تأويل قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ [النساء: ١١]) من كتاب الوصايا.