للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها، إذا صلت الصلاة أعظم (١)، وعنه هـ قال: «المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها» (٢) ولأبي داود من وجه آخر عن عكرمة قال: «كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها» وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها (٣).

فائدة في عد من استحيضت من النساء زمن النبي -:

نظم السيوطي في قلائد الفوائد تسعا فقال:

قد استحيضت في زمان المصطفى … تسع نساء قد رواها الراوية

بنت جحش سودة فاطمة … زينب أسما سهلة وباديه

قال الزرقاني: فعد بنت أبي سلمة وأسقط أم سلمة وأسماء بنت عميس أو بنت مرثد لأن النظم فيه أسماء واحدة وهما اثنتان فلو قال:

قد استحيضت في زمان المصطفى … بنات جحش سهلة وباديه

وهند أسما سودة فاطمة … وبنت مرثد رواها الراوية

لوفى بالعشرة وسلم من عد زينب ابنة أم سلمة واسمها هند والله أعلم (٤).

فرع: قال زروق: يجب على المرأة أن تتفقد طهرها عند النوم، ويتعين عليها في آخر وقت الصلاة بحيث عليها أداء الصلاة اهـ (٥).


(١) أخرجه البخاري معلقا (باب: إذا رأت المستحاضة الظهر) قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٩): «وصله ابن أبي شيبة والدارمي». وقال الحافظ ابن رجب (٢/ ١٧٦): هذا الأثر، ذكره أبو داود تعليقا، وقد ذكره الإمام أحمد واستحسنه، واستدل به وذهب إليه.
(٢) وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة. كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٤٢٩).
(٣) فتح الباري (١/ ٥١٠).
(٤) شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٢٤٧)، ط: مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٤ م.
(٥) شرح الرسالة لزروق (١/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>