(ويكره الوسم)؛ أي: العلامة بالنار (في الوجه ولا بأس به في غير ذلك)؛ أي: غير الوجه، لما صح «أن النبي ﷺ نهى عن الوسم في الوجوه»(١)، وأرخص في السمة؛ أي: العلامة في الأذن؛ لأن المالك يحتاج لها للتمييز.
وثبت عن أنس ﵁ قال:«رأيت في يد رسول الله ﷺ الميسم وهو يسم إبل الصدقة»(٢)، والفيء وغير ذلك حتى يعرف كل مال فيؤدى في حقه، ولا يتجاوز به إلى غيره.
• حث الإسلام على الرفق بالمملوك:
(ويترفق بالمملوك) في أكله وشربه وعمله و (و) إذا كان الأمر كذلك ﴿لا يكلف من العمل إلا ما يطيق﴾ فلا يجوز للسيد أن يكلف عبده أو أمته ما يشق عليهما ولا ما لا تتحمله أبدانهما لحديث المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة (٣) وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فغيرته بأمه فقال لي النبي ﷺ: «يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم»(٤)، حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق»(٥)، والله أعلم.
(١) مسلم (١٦٣/ ٦) (٥٦٠١) (٥٦٠٢)، والترمذي (١٧١٠). (٢) أخرجه البخاري (١٥٠٢)، ومسلم (٥٦٠٩). (٣) الربذة: بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة موضع بالبادية بين مكة والمدينة. هكذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح. (٤) البخاري (١٤/ ١) (٣٠)، ومسلم (٥/ ٩٢) (٤٣٢٦). (٥) مسلم (٤٣٢٩).