للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فإذا كان الرجل المؤمن عنده في الدنيا امرأة أو إلى أربعة مع الحوريتين فأقل شيء ثلاثة، وأكثره ستة، وهذا بالنسبة للرجال أضعاف مضاعفة، ناهيك عمن تقدمنا من الأمم الذين كان التعدد فيهم مباح فنبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام دخل على مائة امرأة من نسائه في ليلة واحدة وغيره كثير. والله أعلم.

(ولا يكون للمرأة أزواج) في الجنة لأن اجتماع جماعة من الرجال على فرج واحد في الدنيا مما تنفر منه النفوس. قال تعالى: ﴿فيهن قاصرات الطرف﴾؛ أي: غضيضات عن غير أزواجهن فلا يرين شيئا في الجنة أحسن من أزواجهن، قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخراساني وابن زيد، وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك. ولا في الجنة شيئا أحب إلي منك فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك.

[صلاة الجنازة على جمع من الأموات]

(ولا بأس)؛ بمعنى: ويستحب (أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة) عند جمهور العلماء بل حكى بعض العلماء أن لا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة على الجنائز وقد روى مالك في «الموطأ» (١): «أنه بلغه أن عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة: الرجال والنساء. فيجعلون الرجال مما يلي الإمام. والنساء مما يلي القبلة».

خلافا لمن قال إنها لا تجمع بل يصلى على كل ميت وحده وعلى القول بجمع الجنائز في صلاة واحدة على أي هيئة توضع الجنائز هل يلي الإمام الأفضل وغيره إلى جهة القبلة أو يجعلوا صفا واحدا، ويقرب إلى الإمام أفضلهم وإلى الأول أشار بقوله: (ويلي الإمام) بالنصب في الصلاة على جماعة الموتى (الرجال) بالرفع، ويجوز نصبه ورفع الإمام (إن كان فيهم نساء وإن كانوا)؛ أي: الجنائز (رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام وجعل من دونه


(١) الاستذكار (٤٨/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>