«وقال ابن العربي: وسجود التلاوة واجب وجوب سنة، لا يأثم من تركه عامدا (بلا إحرام وسلام)».
والقول بأنه سنة، هو قول جماهير العلماء (١)، وهو قول عمر بن الخطاب ﵁، والحجة في ذلك ما جاء عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أنه حضر عمر بن الخطاب ﵁، فقرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر ﵁. وزاد نافع عن ابن عمر ﵄:«أن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء»(٢)
وظاهر كلام ابن الحاجب وغيره أنه المشهور في حق القارئ، وقاصد الاستماع لا السامع (٣).
• ويشترط في سجود المستمع ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون القارئ صالحا للإمامة (٤)
الثاني: أن يكون المستمع جلس ليتعلم من القارئ ما يحتاج إليه في القراءة من الإدغام ونحوه أو لحفظ ذلك المقروء.
والثالث: أن لا يجلس القارئ ليسمع الناس حسن قراءته، بل جلس قاصدا تلاوة كلام الله أو قاصدا إسماع الناس لأجل أن يتعظوا فينزجروا عن المعاصي؛ وإذا وجدت هذه الشروط ولم يسجد القارئ سجد قاصد الاستماع على المشهور (٥).
(١) المذهب في ضبط المذهب (١/ ٣٤٥)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٦٩). (٢) مالك في الموطأ (٥٥٣)، ورواه البخاري (١٠٢٧). (٣) جامع الأمهات (١/ ١٣٤). (٤) تنوير المقالة للتتائي (٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، وجامع الأمهات في الموضع السابق. (٥) المذهب (١/ ٣٤٦).