للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» (١).

(ممن يريد)، وكان الأولى لمن يريد (تأخيرها لشغل)؛ أي: لأجل شغل مهم (أو) لأجل (عذر)؛ أي: لا ينبغي أن يؤخرها عن أول وقتها إلا أهل الأعذار (و) أما غيرهم فإن كان منفردا ف (المبادرة)؛ أي: المسارعة (بها)؛ أي: بصلاة العشاء في أول وقتها (أولى)؛ أي: مستحب، (و) إن كان غير منفرد ف (لا بأس) ٢؛ بمعنى: يستحب أن يؤخرها أهل المساجد قليلا ل أجل (اجتماع الناس) فعن جابر قال: «كان النبي يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي يصليها بغلس» (٢).

• كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها:

والراجح التقديم مطلقا (ويكره) كراهة تنزيه (النوم قبلها)؛ أي: قبل صلاة العشاء (والحديث لغير شغل) مهم (بعدها) لحديث أبي برزة الأسلمي : «أن النبي كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها» (٣).

قال ابن عمر: وكراهة الحديث بعدها أشد من كراهة النوم قبلها، لأنه ربما فوت عليه الفواضل من صلاة الصبح جماعة، أو فوات وقتها، أو فوات قيام الليل للتهجد، ولذكر الله، وقيل خشية أن تصيبه دعوة عمر بن الخطاب : «من نام فلا نامت عيناه» (٤).

ويستثنى من ذلك السمر في العلم والقربات، أو إدخال السرور على


(١) رواه أحمد (٩٧٩)، وابن ماجه (٧٣٨)، والترمذي (١٦٧) وصححه.
(٢) البخاري (٥٣٥)، ومسلم (٥٤٠).
(٣) رواه البخاري (٥٢٢)، ومسلم (٦٤٧)، وأبو داود (٣٩٨).
(٤) رواه عبد الرزاق (٢١٤٢)، والطحاوي (١/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>