للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجة والعروس، والضيف، والمسافر أي القادم من سفر، أو المتوجه إلى السفر، لما روى الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحكام من حديث عائشة مرفوعا بلفظ: «لا سمر إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو عروس» (١)، وما تدعو الحاجة إليه، كالحديث الذي يتعلق به مصالح الإنسان كالبيع والشراء أو أمر العامة فقد كان رسول الله ربما سهر في ذلك كما قال عمر : «كان رسول الله يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه» (٢).

وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة، وهذا الحديث يدل على عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة، وحديث أبي برزة وابن مسعود وغيرهما على الكراهة، وطريقة الجمع بينهما بأن توجه أحاديث المنع إلى الكلام المباح الذي ليس فيه فائدة تعود على صاحبه، وأحاديث الجواز إلى ما فيه فائدة تعود على المتكلم، أو يقال: (دليل كراهة الكلام والسمر بعد العشاء عام مخصص بدليل جواز الكلام والسمر بعدها في الأمور العائدة إلى مصالح المسلمين) (٣).

وقد تكلم الشيخ على الوقت الاختياري، ولم يتكلم على الضروري.

أما الصبح: فقد تقدم الكلام عليه لا ضروري له كما عند المصنف، وعلى المشهور أوله آخر اختياريها وآخره طلوع الشمس.


(١) قال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٤٣٥): إسناده حسن، وانظر: تحفة الأحوذي، باب ما جاء في السمر بعد العشاء (١/ ٤٣٣).
(٢) رواه أحمد (١٧٨)، والترمذي وحسنه (١٦٩)، قال الترمذي: «حديث عمر حديث حسن».
(٣) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، باب الرخصة في السمر بعد العشاء الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>