للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الظهر: فلا ضروري له على الصحيح من الأدلة وقد جعل المالكية بداية الضروري من أول القامة الثانية، ومبدؤه في العصر الاصفرار وانتهاؤه فيهما غروب الشمس إلا أن العصر تختص بأربع ركعات قبل الغروب، فيكون هذا الوقت ضروريا لها خاصة، بحيث لو صليت الظهر في ذلك الوقت كانت قضاء وكذلك المغرب: الصحيح لا ضروري لها وقد قدر المالكية ضروريها من وقت فراغه منها من غير توان؛ أي: ما يعقب فراغه.

وكذلك العشاء: لا ضروري لها على الصحيح الراجح، وقدره المالكية من أول ثلث الليل الثاني، وانتهاؤه فيهما طلوع الفجر، وتختص الأخيرة منها بمقدار أربع ركعات كما بين في الظهر والعصر؛ وسميت هذه الأوقات في المذهب أوقات ضرورة، لأنه لا يجوز تأخير الصلاة إليها إلا لأصحاب الضرورة. وأصحاب الضرورات الحائض والنفساء، والكافر أصلا وارتدادا، والصبي، والمجنون والمغمى عليه، والنائم والناسي، فكل من زال عنه المانع من هؤلاء وصلى في الوقت الضروري لا إثم عليه. ومن صلى في هذا الوقت من غير أرباب الأعذار يكون عاصيا (١)، ومن نام عازما على عدم القيام للصلاة ثم مات كان عاصيا الله تعالى والعياذ بالله.


(١) انظر: تنوير المقالة (١/ ٦٤٤)، والفواكه الدواني (١/ ١٦٩) وشرح زروق (١/ ١٩١ - ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>