٢ - والقتل فلا يرث القاتل عمدا عدوانا من مال ولا دية، وإن كان خطأ فإنه يرث من المال دون الدية كما سيأتي الكلام عليهم في قول المصنف.
٣ - الرق بجميع أنواعه، فلا يرث الرقيق ولا يورث، ولا يحجب، لأنه مملوك لسيده قال الناظم:
ويمنع الشخص من الميراث … واحدة من علل ثلاث
قتل، ورق، واختلاف دين … فافهم فليس الشك كاليقين
[الوارثون من الرجال]
(ولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن وابن الابن وإن سفل) مثلث الفاء لقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ وابن الابن داخل في الولد، وقديما قال الشاعر:
بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا … بنوهن أبناء الرجال الأباعد
(والأب والجد للأب وإن علا) وإن بعد، لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾، والجد داخل في الأب كما دخل ولد الابن في الولد، ولحديث عمران بن حصين ﵁ أن رجلا أتى رسول الله ﷺ فقال:«إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه»؟ فقال:«لك السدس» فلما أدبر دعاه، فقال:«لك سدس آخر» فلما أدبر دعاه، فقال:«إن السدس الآخر طعمة»(١).
(والأخ) شقيقا كان أو لأب أو لأم لقوله تعالى: ﴿وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس﴾ هذا في الأخ من الأم؛ وما من الأبوين أو لأب فلقوله تعالى: ﴿وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾ [النساء: ١٧٦] فإذا كانت الأخت الشقيقة ترث فأولى منها الأخ الشقيق إن وجد معها لأنه يعصبها.
(١) أخرجه أحمد (٤/ ٤٢٨) (٢٠٠٨٨)، وفي (٤/ ٤٣٦) (٢٠١٥٧)، وأبو داود (٢٨٩٦)، والترمذي (٢٠٩٩)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٠٣). قال الطيبي، ومعنى الطعمة التعصيب؛ أي: رزق لك ليس بفرض.