للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - والقتل فلا يرث القاتل عمدا عدوانا من مال ولا دية، وإن كان خطأ فإنه يرث من المال دون الدية كما سيأتي الكلام عليهم في قول المصنف.

٣ - الرق بجميع أنواعه، فلا يرث الرقيق ولا يورث، ولا يحجب، لأنه مملوك لسيده قال الناظم:

ويمنع الشخص من الميراث … واحدة من علل ثلاث

قتل، ورق، واختلاف دين … فافهم فليس الشك كاليقين

[الوارثون من الرجال]

(ولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن وابن الابن وإن سفل) مثلث الفاء لقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ وابن الابن داخل في الولد، وقديما قال الشاعر:

بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا … بنوهن أبناء الرجال الأباعد

(والأب والجد للأب وإن علا) وإن بعد، لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾، والجد داخل في الأب كما دخل ولد الابن في الولد، ولحديث عمران بن حصين أن رجلا أتى رسول الله فقال: «إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه»؟ فقال: «لك السدس» فلما أدبر دعاه، فقال: «لك سدس آخر» فلما أدبر دعاه، فقال: «إن السدس الآخر طعمة» (١).

(والأخ) شقيقا كان أو لأب أو لأم لقوله تعالى: ﴿وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس﴾ هذا في الأخ من الأم؛ وما من الأبوين أو لأب فلقوله تعالى: ﴿وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾ [النساء: ١٧٦] فإذا كانت الأخت الشقيقة ترث فأولى منها الأخ الشقيق إن وجد معها لأنه يعصبها.


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٤٢٨) (٢٠٠٨٨)، وفي (٤/ ٤٣٦) (٢٠١٥٧)، وأبو داود (٢٨٩٦)، والترمذي (٢٠٩٩)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٠٣). قال الطيبي، ومعنى الطعمة التعصيب؛ أي: رزق لك ليس بفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>