للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توضأ (بمد، وهو وزن رطل وثلث) (١) إناء يسع رطلا وثلثا بالبغدادي، قاله جمهور أهل العلم (وتطهر بصاع، وهو أربعة أمداد بمده (٢)، فمجموعها خمسة أرطال وثلث، والغرض الإخبار عن فضيلة الاقتصاد وترك الإسراف، وعن القدر الذي كان يكفيه في وضوئه وغسله كما في حديث أنس قال: «كان رسول الله يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد» (٣). وهذا القدر فيمن كان خلقه معتدلا، قال الحافظ ابن حجر (٤): فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة، وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب، كابن شعبان من المالكية (٥) … والله أعلم.

• حكم طهارة الخبث:

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب فقيل: إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل: وجوب السنن المؤكدة).

الشرح

(وطهارة البقعة) (٦)، أي: أن طهارة البقعة التي تماسها أعضاء المصلي


(١) المد: بالضم، مكيال، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، فهو ربع صاع، والجمع (أمداد) و (مداد) وزنته بالغرام [٥٤٣]، خمسمائة وثلاثة وأربعون غراما عند الجمهور وباللتر [٠، ٦٨٨] مليلتر، وانظر: المسالك لابن العربي (٢/ ١٨٩).
(٢) الصاع: اسم مكيال، وصاع النبي الذي بالمدينة أربعة أمداد، وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، والصاع أربعة أمداد وزنته بالغرام [٢١٧٥] ألفان ومائة وخمسة وسبعون غراما تقريبا عند المالكية والشافعية والحنابلة، ويعادله باللتر [٢، ٧٥] اثنان وخمسة وسبعون.
(٣) البخاري (٢٠١)، ومسلم (٧٣٧).
(٤) فتح الباري (١/ ٣٦٥)
(٥) الزاهي لابن شعبان (١٢٩)، مركز نجبيويه.
(٦) البقعة من الأرض: القطعة منها، وتضم الباء في الأكثر فتجمع على بقع مثل غرفة

<<  <  ج: ص:  >  >>