توضأ (بمد، وهو وزن رطل وثلث)(١) إناء يسع رطلا وثلثا بالبغدادي، قاله جمهور أهل العلم (وتطهر بصاع، وهو أربعة أمداد بمده ﵊ (٢)، فمجموعها خمسة أرطال وثلث، والغرض الإخبار عن فضيلة الاقتصاد وترك الإسراف، وعن القدر الذي كان يكفيه ﵊ في وضوئه وغسله كما في حديث أنس ﵁ قال:«كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد»(٣). وهذا القدر فيمن كان خلقه معتدلا، قال الحافظ ابن حجر (٤): فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة، وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب، كابن شعبان من المالكية (٥) … والله أعلم.
• حكم طهارة الخبث:
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب فقيل: إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل: وجوب السنن المؤكدة).
الشرح
(وطهارة البقعة)(٦)، أي: أن طهارة البقعة التي تماسها أعضاء المصلي
(١) المد: بالضم، مكيال، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، فهو ربع صاع، والجمع (أمداد) و (مداد) وزنته بالغرام [٥٤٣]، خمسمائة وثلاثة وأربعون غراما عند الجمهور وباللتر [٠، ٦٨٨] مليلتر، وانظر: المسالك لابن العربي (٢/ ١٨٩). (٢) الصاع: اسم مكيال، وصاع النبي ﷺ الذي بالمدينة أربعة أمداد، وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، والصاع أربعة أمداد وزنته بالغرام [٢١٧٥] ألفان ومائة وخمسة وسبعون غراما تقريبا عند المالكية والشافعية والحنابلة، ويعادله باللتر [٢، ٧٥] اثنان وخمسة وسبعون. (٣) البخاري (٢٠١)، ومسلم (٧٣٧). (٤) فتح الباري (١/ ٣٦٥) (٥) الزاهي لابن شعبان (١٢٩)، مركز نجبيويه. (٦) البقعة من الأرض: القطعة منها، وتضم الباء في الأكثر فتجمع على بقع مثل غرفة